responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 560

(2) ذكر أجل معيّن غير قابل للزيادة و النقصان، فلو نسي ذكر الأجل ينقلب دائما على إشكال.

(مسألة 54): يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، و الأمة على الحرّة من دون إذنها، و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة.

(مسألة 55): يكره التمتع على البكر، و على الزانية خصوصا إذا كانت مشهورة بالزنا فإن فعل فليمنعها من الفجور.

(مسألة 56): يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة.

(مسألة 57): لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد.

(مسألة 58): لا حدّ للمهر فيه قلة كثرة، و يجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما، كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، و لو وهبها المدّة قبل الدخول ثبت نصف المهر.

(مسألة 59): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها لكنّها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ما عدا أيام الحيض و نحوها مما حرم الوطء فيها، و الأحوط في سائر الأعذار المتعارفة التراضي.

(مسألة 60): المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شي‌ء.

(مسألة 61): إذا أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.

(مسألة 62): لو تبيّن فساد العقد فلا مهر لها قبل الدخول، و بعده لها‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست