responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 559

(مسألة 48): يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فإن لم يدخل حتّى مات في مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر، فلو تزوج امرأة و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها و كان لها نصف المهر.

(مسألة 49): إذا تزوج شخص امرأة و ماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه فالأحوط التراضي في الإرث مع بقية الورثة.

(مسألة 50): النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته.

(مسألة 51): يجوز النكاح بين المسلمين و لو اختلف الزوجان في مذهبهما و يكره تزويج الفاسق و تتأكد الكراهة في شارب الخمر، و لا يجوز للمؤمنة نكاح الناصب لأهل البيت و كذا العكس.

(مسألة 52): نكاح الشغار باطل، و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.

(مسألة 53): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية، و يجوز للمعتدة البائنة، كما يجوز من الزوج لها إلا أن تكون محرّمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلّل.

النكاح المنقطع:

و هو كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على الإيجاب مثل أن تقول المرأة: «متعتك نفسي» أو «زوجتك» أو «أنكحتك نفسي» و القبول من أهله مثل: «قبلت» و يشترط في النكاح المنقطع أمران:

(1) ذكر المهر فلو أخلّ به بطل.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست