responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 558

(مسألة 43): لو شك في حصول الرضاع الموجب للحرمة لا تنشر الحرمة.

(مسألة 44): يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهنّ رجل كما يثبت بشهادة عدلين و لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصّلة بأن شهد الشهود على الارتضاع الجامع لجميع الشرائط.

(السادس): من أسباب التحريم: اللعان و يثبت به التحريم المؤبد و يأتي التفصيل في محله.

(السابع): من أسباب التحريم: الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية لا دواما و لا انقطاعا بخلاف الكتابية فيجوز مطلقا مع الكراهة خصوصا في الدائمة، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعا سواء كان أصليا حربيا كان أم كتابيا أم كان مرتدا، عن فطرة كان أم عن ملة، و كذا لا يجوز للمسلم تزويج المرتدة عن فطرة كانت أم ملة.

(مسألة 45): لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أم ملة، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا، وقف الفسخ على انقضاء العدة و تعتد زوجة المرتد عن فطرة عدّة الوفاة و عدّتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.

(مسألة 46): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها، و لو كان الزوجان غير كتابيين و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و لو كان بعده توقف على انقضاء العدة.

(مسألة 47): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات، و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي كما لو أسلم الزوج و عنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهنّ و لو كنّ أكثر تخيّر أربعا و بطل نكاح البواقي.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست