responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 557

و أكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنّه لا ينشر الحرمة.

(مسألة 36): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل و إن تعددت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

(مسألة 37): لا يكفي في نشر الحرمة عشر رضعات كاملة حتى لو لم يتحقق بينها شي‌ء من الأكل و الشرب و إن كان الأحوط النشر.

(مسألة 38): مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع و ذو اللبن أبا له و إخوتهما أخوالا و أعماما له، و أخواتهما عمات و خالات له، و أولادهما إخوة له و الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها، فإذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه و جاز له النظر إليها، و كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي.

(مسألة 39): يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و كذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

(مسألة 40): لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا، و لا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جدّه لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه، و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم المرتضع و أن لا تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها.

(مسألة 41): يجوز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا و في أولاد الفحل مطلقا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن، و إلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأنّ أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.

(مسألة 42): يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع و يكره استرضاع الحمقاء و العمشاء فإنّ اللبن يعدي كما في النص.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست