responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 556

على المطلق أبدا.

(مسألة 34): لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدّة و يجوز ذلك في البائن، و كذا إذا طلق زوجته رجعيا و أراد أن ينكح أختها لا يجوز له حتى تخرج من العدّة و يجوز في البائن.

(مسألة 35): لو عقد على الأختين مترتبا بطل الثاني دون الأول، و لو عقد عليهما دفعة بطلا معا، و كذا الحكم لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني، و لو عقد عليهما دفعة بطلا معا.

(الخامس): من أسباب التحريم بالسبب: الرضاع فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب مع اجتماع الشرائط و هي:

(1) أن يكون اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح شرعي، و إن كان عن شبهة فلو لم يكن كذلك لا تنشر الحرمة.

(2) أن يكون الرضاع يوما و ليلة و لا يفصل بينهما برضاع آخر، أو يكون الرضاع خمس عشرة رضعة كاملة و لا يفصل بينها برضاع آخر، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم بالرضاع و لا يقدح الفصل برضاع آخر فيما أنبت اللحم و شدّ العظم. نعم، لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل و الشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة، و فيما أنبت اللحم و شدّ العظم و لكن يقدح ذلك في رضاع يوم و ليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع شيئا آخر لم يحرم الرضاع.

(3) أن يكون اللبن بالامتصاص من الثدي فلو لم يكن كذلك لا تنشر الحرمة.

(4) أن يكون الرضاع في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضيّ الحولين على المرتضع لا أثر له.

(5) أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت امرأة صبيّا بعض العدد من فحل و أكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة.

(6) أن يكون من امرأة واحدة فلو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست