responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 555

الطلاق على الأحوط.

(مسألة 26): لو أفضى زوجته بعد إكمال التسع لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لو أفضاها قبل إكمال تسع سنين، تجب دية الإفضاء و هي دية النفس إن كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول و لو أفضى الأجنبية لم تحرم على الزوج.

(مسألة 27): لو زنى بامرأة غير معتدّة و لا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه و الأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.

(مسألة 28): يجوز التزويج بالزانية و الأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.

(مسألة 29): لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبدا، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحرّ و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك و لا بين كون الزاني صغيرا أو كبيرا.

(مسألة 30): لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطئ الشبهة و مدّة استبراء الأمة.

(مسألة 31): إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها و لا يجب على زوجها أن يطلقها.

(الرابع): من أسباب التحريم الإحرام فلو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.

(مسألة 32): لو طلقت المرأة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره.

(مسألة 33): المطلقة تسعا للعدّة بينها نكاحان و لو لرجل واحد تحرم‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست