عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد، و كذا إذا كانت المعتدّة المعقود عليها عالمة بهما، و أما ذات البعل فلا أثر لعلمها.
(مسألة 21): لا فرق في العدة فيما تقدم بين عدّة الطلاق بائنا أو رجعيا و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة، و لا فرق في المعتدة بين الحرة و الأمة، و لا في الدخول بين أن يكون في القبل أو الدبر، و لا يلحق بالعقد وطئ الشبهة و لا الوطء بالملك و لا بالتحليل، و المدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
(مسألة 22): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته بل الأحوط جريان الحكم العدة عليها في الحرمة الأبدية.
(مسألة 23): لو لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت و أخته و بنته و إن سفلت، و لو سبق عقدهنّ لم يحرمن و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، و لا فرق بين الصغيرين و الكبيرين و المختلفين، و لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخيه و إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إن كان سابقا و أما إذا كان طارئا على التزويج فلا يوجب الحرمة و بطلان النكاح، فلو تزوج امرأة ثم لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة 24): يحرم وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضم و التفخيذ فلا بأس بها.
(مسألة 25): لو وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين و لم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم، و إن أفضاها- بأن جعل مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و الغائط واحدا- حرم عليه وطيها أبدا و لكن لم تخرج عن زوجيته فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها، و يجب عليه نفقتها ما دامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد