على إجازة الولي، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل و إن بلغ أحدهما و أجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث و إلا فلا.
(مسألة 14): يصح عقد الفضولي في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد و إذا لم يجز بطل، و كذا لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا و أجاز العقد صح العقد، و كذلك الحكم في إكراه أحدهما و الأولى تجديد العقد فيهما.
(مسألة 15): لو وكّلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها لنفسه إلا مع عموم الإذن منها، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولّى الإيجاب و القبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولّى الإيجاب عنها، و لا بأس له أن يوكلها فتتولّى الإيجاب منها و القبول عنه.
أسباب التحريم:
و هي ما بسببها لا يصح تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع الزواج بينهما و هي إما بالنسب، أو بالسبب.
أما النسب فهي سبعة:
(1) الأم و إن علت (2) البنت و إن سفلت (3) الأخت (4) بنات الأخت و إن نزلن (5) العمة (6) الخالة و إن علتا كعمة الأبوين و الجدّين و خالتهما (7) بنات الأخ و إن نزلن.
و أما السبب فأمور:
(الأول): ما يحرم بالمصاهرة و هي من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت و بناتها و إن نزلن، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه، و كذا تحرم الموطوءة بالعقد أو الملك على أبي الواطئ