responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 552

على إجازة الولي، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل و إن بلغ أحدهما و أجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث و إلا فلا.

(مسألة 14): يصح عقد الفضولي في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد و إذا لم يجز بطل، و كذا لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا و أجاز العقد صح العقد، و كذلك الحكم في إكراه أحدهما و الأولى تجديد العقد فيهما.

(مسألة 15): لو وكّلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها لنفسه إلا مع عموم الإذن منها، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولّى الإيجاب و القبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولّى الإيجاب عنها، و لا بأس له أن يوكلها فتتولّى الإيجاب منها و القبول عنه.

أسباب التحريم:

و هي ما بسببها لا يصح تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع الزواج بينهما و هي إما بالنسب، أو بالسبب.

أما النسب فهي سبعة:

(1) الأم و إن علت (2) البنت و إن سفلت (3) الأخت (4) بنات الأخت و إن نزلن (5) العمة (6) الخالة و إن علتا كعمة الأبوين و الجدّين و خالتهما (7) بنات الأخ و إن نزلن.

و أما السبب فأمور:

(الأول): ما يحرم بالمصاهرة و هي من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت و بناتها و إن نزلن، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه، و كذا تحرم الموطوءة بالعقد أو الملك على أبي الواطئ‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست