للأب و الجدّ من طرف الأب (أب الأب فصاعدا) ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، و أما المنفصل عن البلوغ فالأحوط وجوبا ملاحظة نظر الحاكم أيضا و العقد من الوليّ لازم لا خيار للزوجين فيه بعد الكمال.
و لا ولاية للأم عليهم و لا للجد من طرف الأم و لو من قبل أم الأب و لا للأخ و لا العم و لا الخال و أولادهم.
(مسألة 9): لا ولاية للأب و الجدّ على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة ثيبا كانت أم بكرا، و لكن الأحوط شديدا في البكر اعتبار إذن أحدهما و إذنها معا كما مرّ. و يكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا، و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر، و على فرض لزوم اعتبار إذن الأب في تزويج البكر لا يعتبر الاستجازة إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه و نحوهما و كانت البنت بحاجة إلى الزواج.
(مسألة 10): للقيم من طرف الأب أو الجدّ ولاية على نكاح الصبيّ إذا نص عليه الموصي لكن مع الاستجازة من الحاكم الشرعي.
(مسألة 11): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له وليّ مع ضرورته الى التزويج، و كذا له الولاية على الصبيّ مع ضرورته إليه و نكاح السفيه المبذر موقوف على إجازة الوليّ كما مرّ في كتاب الحجر.
(مسألة 12): يشترط في ولاية الأولياء الكمال بالبلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلما، فلا ولاية للأب و الجدّ إذا جنّا و لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فلو جنّ أحد الوليين تختص الولاية بالآخر.
(مسألة 13): و لو زوج الوليّ الصغيرين توارثا و لو كان المزوج غيره وقف