يحرم شرب كل مسكر- من خمر و غيرها حتّى الجامد- و الفقاع و دم العلقة و إن كانت في البيضة، و كل ما ينجس من المائع و غيره، و كذا المتنجس من المائعات السائلة.
(مسألة 14): إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة و ما يكنفها من الملاقي و يحلّ الباقي، و إذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد و لا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقى الباقي على طهارته.
(مسألة 15): الدّهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، و كذا غيره كالدبس و الزيت و العسل.
(مسألة 16): يحرم شرب الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء، و كذا يحرم لبن الحيوان المحرّم دون الإنسان فإنّه يحلّ لبنه.
(مسألة 17): يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور و هم: الآباء و الأمهات. و الإخوان و الأخوات، و الأعمام، و العمات، و الأخوال، و الخالات، و الأصدقاء، و الموكل المفوّض إليه الأمر، و تلحق بهم الزوجة و الولد فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، بل مع عدم الظنّ بها أيضا، بل مع الشك فيها إن لم تكن قرينة و لو نوعية على الرضاء.
(مسألة 18): إذا انقلبت الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مرّ في فصل المطهرات، كما لا يحرم شيء من المربيات و إن شم منها رائحة المسكر إلا إذا أسكر.