(مسألة 19): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
(مسألة 20): يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي و هو الخارج على الإمام أو باغي الصّيد لهوا، و العادي و هو قاطع الطريق أو السارق، و يجب عقلا في باغي الصيد و العادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقلّ القبيحين و يعاقب عليه.
و أما الخارج على الإمام فلا يجوز له الارتكاب و إن مات جوعا.
(مسألة 21): يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر.
(مسألة 22): يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الأكل باليمنى، و غسل اليد بعده و الحمد للّه تعالى و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى، و هناك آداب كثيرة للأكل و الشرب ذكرناها في (مهذب الأحكام) و ذكرها الفقهاء في الكتب الاستدلالية.