و كذلك أجزاؤها عدى صوف ما كان طاهرا في حال حياته و وبره و شعره، و ريشه، و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضه، إذا اكتسب الجلد الفوقاني و إن كان مما لا يحل أكله و الأنفحة.
النخاع. (12) الغدد. (13) خرزة الدماغ. (14) الحدقة هذا في ذبيحة غير الطيور.
و أما الطيور، فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها، و يكره الكلى، و أذنا القلب.
(مسألة 12): يحرم تناول الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحيّ، و كذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين 7 للاستشفاء، و لا يحرم غيره من المعادن و الأحجار و الأشجار مع عدم الإضرار. و كذا يحرم تناول الأعيان المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة.
(مسألة 13): تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الإنسان و منه (الأفيون) المعبّر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.