responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 542

و كذلك أجزاؤها عدى صوف ما كان طاهرا في حال حياته و وبره و شعره، و ريشه، و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضه، إذا اكتسب الجلد الفوقاني و إن كان مما لا يحل أكله و الأنفحة.

ما يحرم من الذبيحة:

يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا:

(1) القضيب. (2) الانثيان. (3) الطحال. (4) الفرث. (5) الدم.

(6) المثانة. (7) المرارة. (8) المشيمة. (9) الفرج. (10) العلباء. (11)

النخاع. (12) الغدد. (13) خرزة الدماغ. (14) الحدقة هذا في ذبيحة غير الطيور.

و أما الطيور، فالظاهر عدم وجود شي‌ء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها، و يكره الكلى، و أذنا القلب.

(مسألة 12): يحرم تناول الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحيّ، و كذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين 7 للاستشفاء، و لا يحرم غيره من المعادن و الأحجار و الأشجار مع عدم الإضرار. و كذا يحرم تناول الأعيان المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة.

(مسألة 13): تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الإنسان و منه (الأفيون) المعبّر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست