responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 541

(مسألة 8): يحل من الطيور ما نص الشارع على حليته أو كان فيها أحد الأمرين.

(1) الصفيف و الدفيف فكل ما كان صفيفه (بسط جناحيه عند الطيران) أكثر من دفيفه (تحريكهما عنده) فهو حرام و ما كان بالعكس فهو حلال.

(2) الحوصلة و القانصة و الصيصية فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شي‌ء منها فهو حرام، و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأكول، و القانصة بمنزلة الكرش أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق، و الصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين.

(مسألة 9): لو تعارضت العلامتان كما إذا كان صفيف الطير أكثر من دفيفه و كان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية يغلب الصفيف على غيره فيحرم، و لو كان ذا دفيف و فاقدا لجميع العلامات المحللة يغلب الدفيف فيحلّ.

(مسألة 10): يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ، و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرّم، و كذا يحرم الغراب بجميع أقسامه على الأحوط، و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرم، و يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القنبرة.

(مسألة 11): لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنّه مذكى و لم تكن عليه أمارة التذكية أو يد مسلم اجتنب عنه، و لو اشتبه و لم يعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.

الجوامد:

يحرم أكل الميتة و أجزائها و هي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة،

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست