(مسألة 8): يحل من الطيور ما نص الشارع على حليته أو كان فيها أحد الأمرين.
(1) الصفيف و الدفيف فكل ما كان صفيفه (بسط جناحيه عند الطيران) أكثر من دفيفه (تحريكهما عنده) فهو حرام و ما كان بالعكس فهو حلال.
(2) الحوصلة و القانصة و الصيصية فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام، و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأكول، و القانصة بمنزلة الكرش أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق، و الصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين.
(مسألة 9): لو تعارضت العلامتان كما إذا كان صفيف الطير أكثر من دفيفه و كان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية يغلب الصفيف على غيره فيحرم، و لو كان ذا دفيف و فاقدا لجميع العلامات المحللة يغلب الدفيف فيحلّ.
(مسألة 10): يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ، و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرّم، و كذا يحرم الغراب بجميع أقسامه على الأحوط، و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرم، و يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القنبرة.
(مسألة 11): لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنّه مذكى و لم تكن عليه أمارة التذكية أو يد مسلم اجتنب عنه، و لو اشتبه و لم يعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
الجوامد:
يحرم أكل الميتة و أجزائها و هي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة،