responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 540

(مسألة 4): يحرم الجلّال من المباح، و هو: ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء و زوال الجلل، و الأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما و البقر عشرين و الشاة عشرة و البطة خمسة أو سبعة و الدجاجة ثلاثة.

(مسألة 5): يحرم لحم كل ذي ناب كالأسد و الثعلب و النمر و يحرم الأرنب و الضب و اليربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغيث.

(مسألة 6): إذا وطأ إنسان حيوانا محلّلا أكله و مما يطلب لحمه حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما، و لا فرق في الواطئ بين الصغير و الكبير على الأحوط، كما لا فرق بين العاقل و المجنون و الحرّ و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره، و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الأنثى، و لا يحرم الحمل إذا كان متكوّنا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا بعد التذكية، ثم إنّ الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك، و إن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء و أغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك، ثم يباع في البلد الآخر و في رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها، و إذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة.

(مسألة 7): لو شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه و لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، و لا يؤكل ما في القلب و الكرش و غيرهما على الأحوط، و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.

الطيور:

يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست