responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 539

الأطعمة و الأشربة و هي إما محللة أو محرّمة، سواء كانت حيوانا أم غير حيوان جمادا كان أم مائعا.

أما الحيوان فلا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس، و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته و يحرم الميت الطافي على وجه الماء و الجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا، و الجرّي و المارماهي و الزمير، و السلحفاة، و الضفدع، و السرطان، و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطيراني و الابلامي و الأربيان أو الروبيان.

(مسألة 1): يؤكل السمك المباح الذي يوجد في جوف السمكة المباحة و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحيّة إلا أن يضطرب و يؤخذ حيّا خارج الماء، و الأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.

(مسألة 2): البيض تابع لحيوانه إن كان الحيوان معلوما و لو اشتبه الحيوان بين المحلل و المحرّم يحرم البيض.

(مسألة 3): يؤكل من النعم الأهلية: جميع أصناف الإبل و البقر و الغنم، و من الوحشية: كبش الجبل، و الحمير و الغزلان و اليحامير. نعم، يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست