و لا تظهر رائحته في الخارج، فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من الحجر أو الحديد، و يجب وضع الميت في القبر على جانبه الأيمن مستقبل القبلة بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق، و كذا في دفن الجسد بلا رأس أو الرأس بلا جسد بل و في الصدر وحده.
(مسألة 152): إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط وجوبا و مع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير للاستعلام.
(مسألة 153): لا يجوز دفن المسلم في ملك الغير من دون إذن صاحبه أو في مكان يوجب هتك المسلم و إهانته كالمزبلة و البالوعة أو في الموقوف لغير الدفن كالمساجد و المدارس.
(مسألة 154): لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار و كذا العكس إلا في موارد الحرج و الضرورة.
(مسألة 155): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته ترابا.
آداب الدفن:
يستحب حفر القبر قدر قامة و أن يجعل له الخد مما يلي القبلة: بأن يحفر في حائط القبر حفرة بقدر ما تسع جثته فيوضع فيها، أو الشق: بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر فيوضع فيها الميت و يسقف عليه ثم يهال عليه التراب، و أن يحل جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر، و أن يكشف عن وجهه و يجعل خدّه على الأرض، و أن يسدّ اللحد باللبن أو الأحجار، و الذّكر عند تناول الميت و عند وضعه في اللحد، و يستحب تلقين الميت الشهادتين و الإقرار بالأئمة : إلى غير ذلك مما ورد في المقام. و يكره دفن الميتين في قبر واحد، و فرش القبر بالساج، و تجصيصه و تطيينه، و كذا تسنيمه و البناء عليه و الجلوس و الاتكاء عليه.