responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 55

(مسألة 156): يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا الى المشاهد المشرّفة و المواضع المحترمة فانّه يستحب لا سيّما الغريّ و الحائر الحسينيّ مع عدم محذور في البين.

(مسألة 157): يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و يستثنى من ذلك موارد منها إذا دفن في مكان مغصوب أو في مكان يوجب هتكه كما إذا دفن في مزبلة أو في مقبرة الكفار و منها إذا دفن بلا غسل و لا تكفين و لا تحنيط أو تبيّن بطلان غسله أو بطلان تكفينه ما لم يتلاش بدنه أو يلزم هتك حرمته و منها ما إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.

صلاة ليلة الدفن:

يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية فعن نبينا الأعظم 6: «لا يأتي على الميت ساعة أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين» و كيفيتها: أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد آية الكرسي و في الثانية يقرأ بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و يقول بعد الصلاة: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و قد وردت كيفية أخرى و وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدّة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن.

(مسألة 158): لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة و الأولى دفع المال إلى المصلّي بقصد التبرع أو التصدق و هو يأتي بالصلاة بعنوان الإهداء و الإحسان إلى الميت.

(مسألة 159): يجوز البكاء على الميت- خصوصا إذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب- بشرط أن لا يكون منافيا للرضاء بقضاء اللّه تعالى، و لا يستلزم شيئا من المحرّمات الشرعية، و أما الجزع و عدم الصبر إن لم يكن منافيا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست