و الاستعمال باللبس الفرش و نحوهما يحكم بأنّه مذكى حتى يثبت خلافه، و الظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و عدمه. نعم، إذا علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، و المأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدرى أنّه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنّه مذكى، و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
(مسألة 49): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنّه غير مذكى و إن أخبر بأنّه مذكى، إلا إذا علم أنّه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية. و أما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار لو علم بأنّه دهن سمك و ليس بشيء آخر مما له تلك الخاصية، فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و إن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنّها كانت ذات فلس، و يجوز شربه إذا اشتري من المسلم و إن علم أنّ المسلم أخذه من الكافر، و لو تردد بين دهن السمك و شيء آخر يحلّ شربه و استعماله ما لم يعلم بالحرمة و النجاسة.
(مسألة 50): اللحوم المستوردة من البلدان الأجنبية على أقسام:
(1) ما إذا علم أنّ الحيوان ذبح على الوجه الشرعي.
(2) ما إذا علم الخلاف و لم يذبح على الوجه الشرعي.
(3) ما إذا شك في ذلك، تحلّ في خصوص القسم الأول دون الأخيرين.
(مسألة 51): لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين جميع فرقهم سواء من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون المذكي مسلما و قطع الأعضاء الأربعة و غير ذلك، و من لا يعتبرها.