(مسألة 52): لو كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فيها حكم بأنّه مذكى، و كذا إذا وجد مطروحا في أرضهم و عليه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها، فإنّه يحكم بأنّه مذكى و يجوز استعماله من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.
و في حكم الجلد: اللحم و العظم و نحوها المجلوب من بلاد الإسلام، و كذا إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الكفر و علم أنّ جلود بلاد الإسلام ترسل إلى بلاد الكفر و يدبغ فيها ثم يرسل الجلد المدبغ إلى سائر البلاد.
آداب الذبح و النحر:
قد ذكر للذبح و النحر آداب أهمّها: أنّه يستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، و في ذبح البقر أن تعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب، و في الإبل أن تربط أخفافها إلى آباطها و تطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة. أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة، و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة، و يستحب حدّ الشفرة و سرعة القطع و أن لا يرى الشفرة للحيوان و لا يحرّكه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت، و إن يساق إلى الذبح برفق، و يعرض عليه الماء قبل الذبح، و يمرّ السكين بقوة ذهابا و إيابا و يجدّ في الإسراع ليكون أسهل، و عن النبيّ 6: «إنّ اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحدّ أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته» و في خبر أنّه 6 أمر أن تحدّ الشفار و أن توارى عن البهائم، و تكره الذباحة ليلا و كذا نهار الجمعة إلى الزوال.