(مسألة 45): تجب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة و إخراج الجنين منها على النحو المتعارف، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميّتا حرم أكله.
(مسألة 46): لا فرق في كون ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلّل الأكل و محرّمه إذا كان مما يقبل التذكية.
الحيوان القابل للتذكية:
تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهرا و حلّ أكله، و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير و لا أثر لها فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة و الحرمة و لا تقع على الإنسان فإذا مات نجس و إن ذكي، و لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا، و أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فتقع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و يطهر لحمه و جلده بها و لا فرق بين السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها.
(مسألة 47): الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة و يجوز الانتفاع مما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد، و لكن لا يجوز بيعه على الأحوط، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا، و لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير و غيره.
(مسألة 48): إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده و لم يعمل أنّه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية، فلا يجوز أكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية بل الأحوط نجاسته أيضا إذا كانت له نفس سائلة.
نعم، إذا وجد بيد المسلم يتصرّف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع