responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 533

ذكاته بأن نحر غير الإبل و أمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حلّ، و كذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت.

(مسألة 42): كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين و غيره حتى مثل المنجل في اللبة و هو: الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق.

و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح، و يجب فيه التسمية و الاستقبال بالمنحور و إحراز الحياة حال النحر، و يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.

(مسألة 43): إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية و يحل لحمه بذلك، نعم، لا بد من التسمية و اجتماع شرائط الذبح في العاقر كما مرّ في (مسألة 12).

ذكاة الجنين:

يحلّ الجنين بلا تذكية إن تحققت فيه الشروط التالية:

(1) تذكية أمه فإذا ماتت أمه بلا تذكية و مات هو في جوفها حرم أكله.

(2) موته قبل خروجه من بطنها فلو أخرج عنها حيّا فمات بلا تذكية حرم.

(3) أن يكون الجنين تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه.

(مسألة 44): إذا ذكيت أمه فخرج حيّا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية حرم، و كذا إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيّا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست