يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن، و أن يضعها على الأيسر، و يجوز أن يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة. و لا يجب في الذبح أن يكون من أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون من وسطها أو في أسفلها إن تحقق قطع الأعضاء الأربعة كما تقدم.
(مسألة 37): يجوز ذبح الأخرس، و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه.
(مسألة 38): يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل:
(اللّه أكبر)، و (الحمد للّه)، و (بسم اللّه) و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال في الصيد و الذبح كما يعتبر فيها العربية.
(مسألة 39): لو شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح و إن كانت قليلة، مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك، و لا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.
(مسألة 40): الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها، و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقة السكين أو غير ذلك، كما أنّ الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح، و المراد به: الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
(مسألة 41): إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه، و لكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الأحوط.
النحر:
و هو يختص بالإبل من بين البهائم فإنّ تذكيتها بالنحر، و لا يجوز ذلك في غيرها، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل. نعم، لو أدرك