responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 531

و أن تكون التسمية بعنوان كونها على الذبيحة فلا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر.

(8) استقبال الذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها و مذبحها إلى القبلة فلو أخلّ بذلك عالما و عامدا حرمت. نعم، لو أخلّ به ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة أو لم يتمكن منها كما في المستعصي أو الواقع في البئر لم تحرم، و لا يشترط استقبال الذابح نفسه و إن كان أحوط.

(مسألة 31): لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما و يذبحا معا، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء الأربعة و الآخر الباقي دفعة، أو على التدريج، و تجب التسمية عليهما معا و لا يجتزأ بتسمية أحدهما.

(مسألة 32): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حلّ لحمها.

(مسألة 33): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعيّ بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك و بقيت الحياة و كان بعض الأعضاء سالما و أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي و بفري العضو المقطوع يذكى. نعم، إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت.

(مسألة 34): إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم، و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنّه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها و لا يعتبر ذلك في الثانية.

(مسألة 35): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه.

(مسألة 36): يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح بأن‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست