responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 530

اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة و إن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

(2) قطع الأعضاء الأربعة و هي: المري‌ء (و هو مجرى الطعام) و الحلقوم (و هو مجرى النفس) و محلّه فوق المري‌ء، و الودجان (و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المري‌ء) و الظاهر أنّ قطع الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق، فلو بقي شي‌ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين من أهل الخبرة.

(3) قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحلّ و إن سمّى حين أصاب الأعضاء، و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميّز على ما تقدم.

(4) تتابع قطع الأعضاء، فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حرمت.

(5) الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت، فلا تحلّ الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة و على هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلّت، و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنّها إذا ذبحت حلّت، و كذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنّها تحلّ.

(6) أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى الفوق.

(7) التسمية «بسم اللّه» من الذابح مع الالتفات مقارنا للذبح عرفا، فلو تركها عمدا أو جهلا بالحكم حرمت الذبيحة، و لو تركها نسيانا لم تحرم و لا بد‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست