responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 529

و كذا لو اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيّا حرم أكله، و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و ألقى نفسه فيه فمات فالأحوط الاجتناب.

الذباحة:

و هي: السبب الثالث لحليّة أكل لحم الحيوان المأكول، و يشترط في حلّ الذبيحة أن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر و إن كان كتابيا، و لا يشترط فيه الإيمان فتحلّ ذبيحة كلّ مسلم إلا إذا كان محكوما بكفره، كالخوارج و الغلاة و غيرهم كما مرّ في كتاب الطهارة، و لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك فتحل ذبيحة المسلمة و ولد المسلم و إن كان طفلا إذا أحسن التذكية، و كذا الأعمى و الأغلف و الخصيّ و ولد الزنا و الجنب و الحائض و الفاسق، و لا يحلّ ذبيحة فاقد الشعور بفعله كالمجنون و النائم و السكران. نعم، الظاهر جواز ذبح المجنون و نحوه إذا كان مميّزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.

(مسألة 29): لا يعتبر في الذابح الاختيار فيجوز ذبح المكره و إن كان إكراهه بغير حق، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.

(مسألة 30): يعتبر في الذبح أمور:

(1) أن يكون الذبح بالحديد في حال الاختيار، فلا يجوز الذبح بغير الحديد و إن كان من المعادن المنطبعة الصلبة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحلّ المذبوح، أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكلّ ما يفري الأوداج و إن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و لا يعتبر خوف فوت الذبيحة في الضرورة و إن كان الاعتبار أحوط، و في جوازه حينئذ بالسن و الظفر إشكال و لا يبعد جواز الذبح‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست