responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 527

ذكاة السمك:

و هي السبب الثاني لحلية أكل لحم السمك و كذا الجراد.

(مسألة 21): ذكاة السمك: إخراجه من الماء حيّا، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة و (شص) و (فالة) و غيرها أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ حيّا صار ذكيا، و إذا لم يؤخذ حتى مات في الماء صار ميتة و حرم أكله و إن كان قد نظر إليه و هو حيّ يضطرب، و إذا ضربها و هي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنّه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره، و إذا لم يصدق على أحدهما أنّه سمكة لا يحل على الأحوط.

(مسألة 22): لا يعتبر في حل السمك إذا أخرج من الماء حيّا أن يموت بنفسه، فلو مات خارج الماء بالضرب أو بالتقطيع حلّ أكله بل الأقوى جواز أكله حيّا.

(مسألة 23): لا يشترط في تذكية السمك الإسلام و لا التسمية، فلو أخرجه الكافر حيّا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيّا كما في المسلم، و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره. نعم، إذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنّه ذكاه أم لا بنى على العدم، و إذا أخبره بأنّه ذكاه لم يقبل خبره، و إذا وجده في يد مسلم يتصرّف فيه بما يدل على التذكية أو أخبره بتذكيته بنى على ذلك.

(مسألة 24): إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها الربان و لا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها و إن كان غيرهما. نعم، إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الأعمال الموجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست