responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 526

(مسألة 16): لو سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتّى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه، كما إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، و كذا لو رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو هادئا بحيث بقي على امتناعه و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الإسراع لم يملكه الرامي. نعم، لو مشى بالشبكة أو أمسكته الشبكة ثم انفلت منها فإنّه لناصبها.

(مسألة 17): إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.

(مسألة 18): إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها و يملكها بذلك.

(مسألة 19): إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه و لا يملكه غيره باصطياده، و إن كان من إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده و يملكه بذلك و ليس للأول الرجوع عليه، و كذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره، و لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئا عن عجز المالك عن إبقائه في يده و تحت استيلائه لقصور في المال أو المالك و أن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.

(مسألة 20): الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته كما تقدم و لا يملكه إذا كان مملوكا لمالك، و إذا شك في ذلك بنى على الأول إلا إذا كانت أمارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها، و إذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه و إذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا، و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك و لا فرق في ذلك بين الطير و غيره. نعم، إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معيّن فيجب رده إليه و إن علم أنّ له مالكا غير معيّن يجري عليه حكم اللقطة أو مجهول المالك.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست