responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 525

الرأس بالتذكية، فإن مات و لم يذك حرم هو أيضا، و إن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة و الشبكة حرم ما ليس فيه الرأس و حلّ ما فيه الرأس بالتذكية، فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا.

ما يملك به الحيوان:

يملك الحيوان الوحشيّ- وحشا كان أو طيرا- بأحد أمور:

(1) أخذه و وضع اليد عليه كما إذا قبض على يده أو رجله أو قرنه أو جناحه فإنّه يملكه الآخذ.

(2) وقوع الصيد في آلة معتادة للصيد نصبت كالشبكة أو الشرك أو نحوهما إذا نصبها لذلك.

(3) إذا رماه بشي‌ء فصيّره غير ممتنع بقصد الاصطياد، كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنّه يملكه الرّامي و يكون له نماؤه و لا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه، و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برئ من العوار الذي أصابه بالرّمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه و وجب دفعه إلى مالكه.

(مسألة 15): إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها، و كذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنّه لا يملك الرمية و يجوز لغيره أخذها و تملكها، فإذا تحول الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك، أما إذا أعدّ شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معيّن ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته و أعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها يملك الحيوان في جميع ذلك.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست