responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 524

آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حلّ أيضا.

(مسألة 10): لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة فإذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلّ الصيد و إن أثم باستعمال الآلة، و كان عليه أجرة المثل، و يكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة.

(مسألة 11): يختص الحلّ بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية بما كان الحيوان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره و نحوها فلا يقع على الأهليّ الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر و الغنم و الإبل و الدجاج، و كذا ولد الحيوان الوحشيّ قبل أن يقوى على الفرار، أو فرخ الطير قبل نهوضه للطيران فلو اصطاد جميع ذلك حرم. نعم، إذا استوحش الأهليّ حلّ لحمه بالاصطياد و إذا تأهل الوحشيّ و الطير المتأهلين لم يحلّ لحمه بالاصطياد.

(مسألة 12): الحيوان المستعصي كالثور أو البعير أو الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشيّ بالأصل، و كذلك كل ما تردى من البهائم في بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره فإنّ تذكيته تحصل بعقره في أيّ موضع كان من جسده و إن لم يكن موضع النحر أو الذبح، و يحلّ لحمه حينئذ و يجري الحكم في العقر بالكلب و لكن الأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.

(مسألة 13): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان المأكول اللحم و غير مأكول اللحم كالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها، هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه إشكال.

(مسألة 14): لو قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فإن كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الرمح و الكلب فإن زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية، و كذا إن بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته، و إن وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و حلّ ما فيه‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست