responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 523

خشبة غليظة الوسط محدّدة الطرفين- إن قتل معترضا لم يحلّ ما يقتله و إن قتل بالخرق حلّ.

(3) أن يستند القتل إلى الرّمي فلو قتل بالخوف أو بشي‌ء آخر لم يحلّ.

(مسألة 6): لا يعتبر في الآلة أن تكون من الحديد فيجزي غيره من المعادن الصلبة: كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها. نعم، في المعادن غير الصلبة كالنايلون و غيره لا يجزي.

(مسألة 7): يحل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة مخروطة سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما. نعم، إذا كانت صغيرة الحجم المعبّر عنها في عرفنا (بالصچمة) فالأحوط المنع.

(مسألة 8): يشترط في الرامي بالآلة الجمادية أمور:

(1) أن يكون الرامي مسلما. (2) التسمية حال الرمي. (3) أن يكون الرمي بقصد الاصطياد، فلو رمى لا بقصد شي‌ء أو بقصد هدف أو عدوّ أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحلّ، و كذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله، و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ.

(4) أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل، كما إذا سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما، و كذا إذا رماه مسلم و كافر أو من سمّى و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند القتل إليهما معا، و إذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني على الحرمة. نعم، لو رمى سهما فأوصله الريح مثلا إلى الحيوان فقتله حلّ، و كذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله.

(مسألة 9): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد، فلو رمى أحد صيدا بسهم و طعنه آخر برمح فمات منهما معا حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلّ منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره و رماه‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست