responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 522

الإصابة، فإذا ترك التسمية عمدا لا يحلّ الصيد، و أما لو تركها نسيانا حلّ، و يكفي في التسمية ذكر اللّه تعالى مقترنا بالتعظيم مثل «اللّه أكبر» و «سبحان اللّه».

(5) أن يستند الموت إلى جرح الكلب و عقره، فلو استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو و نحو ذلك لا يحلّ.

(مسألة 1): لو أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حلّ أكله، و كذا لو أدركه حيّا بعد إصابته و لكن لا يسع الزمان لتذكيته فمات، و أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتّى مات لا يحلّ، و كذا لو شك في أنّ موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر إلا إذا كانت أمارة عرفية على استناده إليها.

(مسألة 2): أدنى زمان تدرك فيه ذكاة الحيوان أن تجده تطرف عيناه أو تركض رجلاه أو يتحرّك ذنبه أو يده، فلو أدركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع للتذكية لا يحلّ إلا بالتذكية.

(مسألة 4): لو عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله.

(مسألة 5): يعتبر في حلّ الصيد بالآلة الجمادية أمور:

(1) أن تكون الآلة سلاحا فما لا يسمّى سلاحا لا تجزي بها. نعم، لا فرق في السلاح بين أن يكون معتادا أو لم يكن كذلك.

(2) أن تكون قاطعة- كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها- أو شائكة كالرمح و السهم و العصا و إن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محدّدين بنفسهما، فلا يحل الصيد لو كان بغير ذلك كالصيد بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها مما ليست قاطعة و لا شائكة. نعم، يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنّه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حلّ و إن لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنّه لا يحلّ إذا وقع معترضا، فالمعراض- و هو كما قيل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست