responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 521

الصيد و الذباحة قد جعل الشارع لحلية أكل لحم الحيوان المأكول اللحم أسبابا يعبّر عنها بالتذكية فلا يحل بدون تحققها و هي ثلاثة: الصيد: و الذباحة، و الأخذ حيا كالسمك و الجراد، و الأول إما بالحيوان أو بالآلة. أما الصيد بالحيوان فيعتبر فيه أمور:

(1) أن يكون الصيد بالكلب فلا يحلّ بغيره من أنواع الحيوان: كالعقاب و الباشك و الصقر و البازي، و السباع كالفهد و النمر و غيرها. نعم، لا بأس بالاصطياد بغير الكلب كالفهد و النمر و الباز و نحوها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع، و لا يحل ما اصطاده إن قتله إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه.

(2) أن يكون الكلب معلّما و يتحقق ذلك بالإرسال و الانزجار بمعنى أنّه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج إلى الصيد، و إذا زجره وقف عن الذهاب إلى الصيد، و الأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل، و لا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا.

(3) أن يكون المرسل مسلما أو من بحكمه، فلو أرسله كافر- كتابيا كان أو غيره- أو الناصب لم يحل. نعم، لا فرق في المسلم بين المؤمن و غيره.

(4) أن يسمّي (بسم اللّه) عند إرساله و يجزي بها بعد الإرسال قبل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست