بمدين (كيلو و نصف) على الأحوط.
(مسألة 21): يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا، فلو أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا بالموضوع أو اضطرارا لا يترتب عليه شيء و لا ينحل النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو مؤقتا و قد بقي من الوقت.