و هو: أن يقول: «عاهدت اللّه» أو «عليّ عهد اللّه أنّه متى برئ مرضي مثلا فعليّ كذا و كذا» و لا ينعقد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة و يعتبر فيه ما يعتبر في النذر كما تقدم.
(مسألة 22): مخالفة العهد بعد انعقاده صحيحا توجب الكفارة، و سيأتي مقدارها في كتاب الكفارات.