ضروري فيفطر ثم يقضيه و لا كفارة عليه، و كذا لو نذر صوم كلّ خميس مثلا فصادف كذلك.
(مسألة 14): لو نذر فعل طاعة و لم يعيّن تصدّق بشيء أو صلّى ركعتين أو صام يوما أو فعل فعلا آخر في الخيرات، و أما لو نذر صلاة غير الرواتب و لم يعيّن عدد الركعات تجزي ركعتان أو يأتي بصلاة الوتر.
(مسألة 15): لو نذر صيام سنة أو شهر استثني العيدان فيفطر فيهما و لا قضاء عليه.
(مسألة 16): لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه كتعميره و ضيائه و فرشه و خدامه، و أما لو نذر شيئا للإمام أو لبعض أولاد الأئمة كما لو نذر شيئا للنبيّ 6 أو للأمير 7 أو الحسين أو العباس 8 صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم إن لم يقصد الناذر جهة خاصة و إلا تتعيّن.
(مسألة 17): إذا نذر عينا شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، و مع الإتلاف ضمنها بالمثل أو القيمة فيصرف في المنذور بل يكفر أيضا على الأحوط وجوبا. نعم، ينحل النذر و لا شيء عليه إن كان ذلك بالتلف.
(مسألة 18): لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته إن تعلق النذر بالمال كسائر الواجبات المالية و لو مات المنذور له قبل أن يصرف عليه قام وارثه مقامه على الأحوط.
(مسألة 19): يتبع نماء العين المنذورة لها إن كان متصلا كالسمن و الصوف، و أما المنفصل فهو ملك للناذر إلا مع القرينة على أنّه للمنذور له.
(مسألة 20): لو عجز الناذر عن المنذور انحل نذره و سقط عنه و لا شيء عليه إن كان النذر مؤقتا، و كذا لو كان مطلقا و كان العجز مستمرا. نعم، لو نذر صوما فعجز عنه تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام على الأحوط وجوبا أو