responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 509

(مسألة 8): لو كان متعلق النذر مقدورا للناذر حين النذر ثم طرأ العجز سقط فرضه إذا استمر العجز، فلو تجدّدت القدرة عليه وجب. نعم، لو أطلق النذر و كان غير مقيّد بوقت معيّن أو غير مقيد بمكان معيّن لزم.

(مسألة 9): النذر على أقسام:

(الأول): نذر البرّ و يقال له «نذر المجازاة»، و هو: ما علق على أمر شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية كما يقال: «لو رزقت ولدا أو إن وفقت لزيارة بيت اللّه الحرام فللّه عليّ كذا و كذا» أو استدفاعا لبلية كأن يقول: «إن شفى اللّه مريضي فللّه عليّ كذا و كذا».

(الثاني): نذر الزجر، كقوله: «إن فعلت محرّما فللّه عليّ كذا» أو «إن لم أفعل الطاعة فللّه عليّ كذا».

(الثالث): نذر التبرع، كقوله: «للّه عليّ كذا» و متعلّق النذر في جميعها يجب أن يكون طاعة للّه كما مرّ.

(مسألة 10): النذر كاليمين في أنّه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها فإن عيّن له وقتا تعيّن و يتحقق الحنث و تجب الكفارة بتركه فيه عمدا و يجب القضاء إن كان صوما أو صلاة بل و في غيرهما على الأحوط، و إن كان مطلقا كان وقته تمام العمر و جاز له التأخير إلى ظنّ الوفاة، و يتحقق الحنث بتركه مدّة الحياة، و أما إذا تعلق النذر بترك شي‌ء فيتحقق الحنث بإيجاده مدّة حياته و لو مرّة و تجب الكفارة.

(مسألة 11): لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن أو في مكان خاص، فلو أتى في غيره أو في زمان آخر مقدم أو مؤخر لا يجزي.

(مسألة 12): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة، و أما لو نذر صوم يوم كذلك فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا أفطر و قضى يوما بدلا عنه و لا كفارة عليه.

(مسألة 13): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست