و هو: الالتزام بعمل للّه تعالى على نحو مخصوص، و لا ينعقد بمجرد النية بل لا بد من الصيغة و هي قول الناذر: «للّه عليّ أن أصوم أو أقرأ دعاء السمات مثلا في عصر الجمعة» أو «للّه عليّ أن أترك شرب الدخان مثلا» فكل ما دل على الالتزام بعمل للّه جل شأنه يكفي في الانعقاد و يعتبر فيه أمور:
(1) أن يكون متعلق النذر طاعة للّه مقدورا للناذر كالصوم و الصلاة و الحج و الصدقة و نحوها مما تعتبر في صحتها القربة و لو كان ذلك مندوبا يصح التقرب به، فلو كان الفعل محرّما أو لم يكن راجحا فلا ينعقد، و كذا لو لم يكن مقدورا للناذر.
(2) أن يكون للّه فلو قال: «عليّ كذا» و لم يقل «للّه» لم يجب الوفاء، و لو جاء بالترجمة فالأحوط وجوبا الوفاء به.
(3) شرائط الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد في الناذر، فلا يصح نذر الصبيّ و لا المجنون و لا المكره و لا السكران و لا الغضبان غضبا رافعا للقصد.
(4) انتفاء الحجر في الناذر إن كان متعلق النذر مالا، فلا يصح نذر السفيه و المفلّس إن كان المنذور مالا و تعلق به حق الغرماء.
(مسألة 7): لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج و لو نذرت بدون إذنه كان له حلّه كاليمين و إن كان متعلقا بمالها و لم يكن العمل به منافيا عن الاستمتاع بها. نعم، لو أذن لها في النذر فنذرت انعقد و ليس له بعد ذلك حلّه، و كذا نذر الولد على الأحوط فإنّه لا ينعقد مع نهي والده عما يتعلق به النذر و ينحل بنهيه عنه بعد النذر.