أو من دين الإسلام إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا». نعم، هذه اليمين بنفسها حرام و يأثم حالفها بل الأحوط أن يكفّر الحالف بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام و يستغفر اللّه تعالى شأنه، و كذا اليمين بالبراءة مثل أن يقول: «إن لم يفعل أو إن لم يترك فهو يهودي أو نصراني».
(مسألة 2): إنّما ينعقد اليمين على المقدور فلو حلف على أمر ممكن و لكن تجدّد له العجز مستمرا إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين و يلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتكليف، و كذا تنعقد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه أو تعلقت بفعل راجح حسب الأغراض الصحيحة العقلائية أو تعلّقت بترك طرف المرجوح أو ساوى طرفاه.
(مسألة 3): لا تنعقد اليمين من الولد مع منع الوالد و لا يمين الزوجة مع منع الزوج و لا يمين المملوك مع منع المالك إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، و للزوج حلّ يمين الزوجة و كذا للأب حلّ يمين الولد بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
(مسألة 4): لو انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها، و وجبت الكفارة بحنثها و الحنث الموجب للكفارة بأن يترك عمدا ما يجب فعله بسبب اليمين أو إتيان ما يجب تركه كذلك، و أما لو ترك أو فعل نسيانا أو اضطرارا أو إكراها و جهلا بالموضوع فلا حنث و لا كفارة.
(مسألة 5): كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام كما سيأتي تفصيلها في كتاب الكفّارات.
(مسألة 6): الأيمان الصادقة كلّها مكروهة سواء كانت على الماضي أو المستقبل قال تعالى: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ و عن مولانا الصادق 7: «لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين».