(1) اللفظ، فلا تنعقد إلا به. نعم، لو عجز عنه كالأخرس ينعقد يمينه بالإشارة و لا تعتبر فيه العربية خصوصا في متعلقاته.
(2) أن يكون المقسم به هو «اللّه» جل شأنه أي: ذاته المقدّسة إما بذكر اسمه العلميّ المختص به كلفظ الجلالة «اللّه» أو بما لا يطلق على غيره ك «الرحمن» أو بذكر الأوصاف و الأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله: «مقلب القلوب و الأبصار» و «بارئ النسمة» و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق في حقه تعالى و في حق غيره لكن الغالب إطلاقها في حقه تعالى ك: «الخالق و الرازق» و لا ينعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه تعالى ك: «الموجود و السميع» و إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة على إشكال فلا يترك الاحتياط. و ينعقد اليمين لو قال: «بجلال اللّه» أو «كبرياء اللّه» أو «حق اللّه» أو «عمر اللّه».
(3) شرائط الكمال في الحالف بالبلوغ و العقل و الاختيار، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقا أو أدواريا و لا المكره و لا السكران و لا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد.
(مسألة 1): لا ينعقد الحلف بالنبيّ 6 و الأئمة : و سائر النفوس المقدّسة المعظمة، و لا بالقرآن الشريف و لا بالكعبة المشرفة و سائر الأمكنة الشريفة المحترمة كما لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق بأن يقول: «زوجتي طالق أو عبدي حرّ إن فعلت كذا» فلا أثر لمثل اليمين في الإيقاعات و كذا اليمين بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو من دينه أو من الأئمة مثل أن يقول: «برئت من اللّه أو من محمد 6