الأيمان و النذور اليمين و هي: الحلف باللّه تعالى لترك فعل فيما مضى أو عدم إتيان فعل فيما يأتي، و يطلق عليها الحلف أو القسم و هو على أقسام ثلاثة:
(الأول): ما يقع تأكيدا للإخبار عما وقع في الماضي و تحقق كما يقال:
«و اللّه جاء زيد من السفر بالأمس» أو: «و اللّه هذا المال لي».
(الثاني): يمين المناشدة و هو ما يقرن به الطلب و السؤال و قد وقع هذا القسم في كثير من الأدعية الواردة عن الأئمة : كما يقال:
«أسألك باللّه العظيم أن تعطيني كذا و كذا».
(الثالث): يمين العقد، و هو ما يقع تأكيدا أو تحقيقا لما بني عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل كقوله: «و اللّه أسافر غدا» أو: «و اللّه لأتركنّ شرب الدخان» أو غير ذلك.
و لا ينعقد القسم الأول و لا يترتب عليه شيء سوى الإثم لو كان كاذبا في إخباره عن عمد و يسمّى بيمين الغموس و قد عدّ من الكبائر كما تقدم [1]، و كذا لا ينعقد القسم الثاني و لا يترتب عليه شيء لو لم ينجح مسئوله، أما القسم الثالث فهو الذي ينعقد لو اجتمعت فيه الشرائط الآتية و يجب الوفاء به و يحرم حنثه و تترتب على حنثه الكفارة.