الوصية فإذا أوصى بداره مثلا لزيد و كان حين الوصية نصف أمواله، و لكن صار حين الموت ثلث ماله بنزول قيمتها نفذت الوصية، و في العكس يتوقف على إذن الورثة و لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنّها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بغير التفات إلى ذلك و كانت بقدره أو أقلّ صحت الوصية.
(مسألة 36): إذا قال: «أنت وصيّي» و لم يعيّن شيئا و لم يعرف المراد منه يقتصر على المتيقن، و إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد فهو المتبع، كما إذا تعارف أنّه إذا أوصى كذلك يخرج الثلث و يصرف في مصلحة الموصي و أداء الحقوق التي عليه منه و أخذ الحقوق التي له و ردّ الأمانات و جميع الديون و هكذا، و أما القيمومة على القاصرين من أولاده فلا يتصدّى لها إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، و إذا عين الموصي للوصيّ عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عيّن و لا يجوز له التعدّي، فإن تعدّى كان خائنا و ليس للوصيّ أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه و إلا كان خائنا فتسقط الوصاية، و إذا أطلق له التصرف بأن قال: «أخرج ثلثي و أنفقه» و لم يكن تعارف في البين عمل بنظره و لا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له التصرف كيفما يشاء فربما يكون الأصلح للميت أداء العبادات و ربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية.
(مسألة 37): للوصيّ أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد بل الأحوط اعتبار إمكان الموصي نصب غيره له أيضا، و لا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها.
(مسألة 38): إذا نسي الوصيّ مصرف المال الموصى به و عجز عن معرفته صرفه في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به، نعم، لو تردد المصرف بين أمور محصورة فيعمل بالقرائن و مع عدمها فالقرعة.
(مسألة 39): إذا أوصى إلى شخص ثم إلى شخص آخر و لم يخبر الوصيّ