responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 498

أو بمال معيّن أو بمقدار من المال فتنفذ في الثلث و الزائد متوقف على إذن الورثة و إجازتهم كما مرّ، و كذا لو أوصى بثلث ماله و قال: «أنفقوا عليّ ثلثي» ثم أوصى بشي‌ء آخر و قال: «أعطوا داري لفلان» وجب إخراج ثلث ماله حتى من الدار، و توقفت الوصية بالدار على إجازة الورثة و إذا قال: «أعطوا ثلث مالي لزيد» ثم قال: «أعطوا ثلثي لعمرو» كانت الثانية ناسخة للأولى.

(مسألة 31): إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل كالصلاة و الصوم و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجزها الورثة يقدم الواجب فإن زاد شي‌ء صرف في التبرعية.

(مسألة 32): لو كانت الوصايا المتعدّدة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل و بعضها واجب لا يخرج من الأصل كما إذا قال: «أعطوا عنّي ألف دينار، أربعمائة دينار خمس أو زكاة و مائتي دينار صوم و مائة دينار صلاة، و ثلاثمائة دينار زيارات و مندوبات» فإن وسع الثلث للجميع أخرج منه و كذلك إن لم يسع الثلث للجميع لكن أجاز الورثة، و إن لم يجز الورثة و لم يف الثلث بالجميع يقسم الثلث على الجميع، و ما يجب إخراجه من أصل التركة يخرج منها و كذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجبا يخرج من الأصل و بعضها تبرعية. نعم، إذا لم يمكن التتميم من التركة تعيّن التتميم من الثلث و إلا فيرد النقص على الجميع بالنسبة.

(مسألة 33): لو أوصى بوصايا متضادة متعدّدة كان العمل على الثانية بلا فرق في الوصية التمليكية أو العهدية في الثلث أو مما يخرج من أصل التركة.

نعم، لو أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما بالسوية.

(مسألة 34): لو أوصى بعين و لم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت و إلا توقف على إذن الورثة.

(مسألة 35): يلاحظ الثلث بالإضافة إلى الأموال حين الموت لا حين‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست