responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 500

الأول بالعدول عنه إلى غيره، فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت و تخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث للوصيّ الثاني. نعم، إذا كان العدول إلى الوصيّ الثاني بسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصيّ الأول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه و بين الوصيّ عداوة و مقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصيّ الأول من مال نفسه.

(مسألة 40): ليس للوصيّ أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الإيصاء إلى غيره. نعم، لو رأى الوصيّ أنّ تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور أصلح للميت جاز له تفويض الأمر، و إذا مات الوصيّ قبل تنجز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيّا لتنفيذه، و كذا لو مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن في البين ما يدل على عدوله عن أصل الوصيّة.

(مسألة 41): لو أوصى هكذا: «ابني فلان جعلته وصيّا إن استمر على طلب العلم مثلا» صح و كان وصيا إن استمر في طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته و تولّى وصيته الحاكم الشرعيّ.

(مسألة 42): الوصيّ أمين لا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط و يكفي صدق الخيانة في تحقق الضمان و سقوط الأمانة و الوصاية و لا بد من مراجعة الناظر إن كان و إلا فالحاكم الشرعيّ.

(مسألة 43): لو أقرّ الوارث بأصل الوصية تثبت الوصيّة و ليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية فيصير الوارث كالأجنبيّ فلا يسمع منه الإنكار كغيره. نعم، كل من يعلم بكذب الوصاية أو رأى منه الخيانة فله الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم الشرعيّ.

(مسألة 44): لو تصرف الإنسان في مرض موته فإن كان معلقا على موته كما لو قال: «أعطوا فلانا بعد موتي كذا، أو إنّ ثلث مالي يصرف في كذا» فهو وصيه و هي نافذة، و تقدمت شرائطها و أحكامها، و إن كان التصرف منجزا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست