responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 497

يصرف لفلان أو يصرف في كذا و كذا» كان الثلث مشاعا في جميع التركة فلا بد في الإفراز أن يكون برضاء جميع الورثة كسائر الأموال المشتركة.

(مسألة 27): تخرج الديون و كل ما اشتغلت ذمة الميت من الضمانات و ما باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسيئة و غير ذلك و كل ما عليه من الحقوق كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات و النذور و الحج الواجب بالاستطاعة أو النذر من أصل التركة، فإن بقي بعد ذلك شي‌ء يعمل بالوصية في الثلث من الباقي، فالوصية لا تنفذ إلا من ثلث مال الميت فقط و لو كانت الوصية زائدة عن الثلث تتوقف على إجازة الورثة و نفذت بمقدار ما أجازوا، و لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها، و لا يكفي فيها مجرّد الرضاء النفساني.

(مسألة 28): الواجبات البدنية كالصوم و الصلاة تخرج من الثلث إن أوصى بها، فإن وفى الثلث فبها و إن زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على جميعها حسب نسبة السنين التي أوصى بها، و كذا الوصايا التبرعية: (أي الوصية بما لا يكون واجبا عليه في زمان حياته سواء كانت تمليكية كما إذا قال: أعطوا داري لزيد، أو عهدية كما إذا قال: تصدقوا عني بكذا) فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجميع، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع حسب النسبة. و لو علم الوارث أنّ على الميت واجبات بدنية- كالصوم و الصلاة- و لم يوص بها و لكن عيّن ثلثا لمطلق الخيرات فله أن يخرجها من الثلث.

(مسألة 29): لو أوصى بثلثه في مصلحة من الطاعات و القربات يكون الثلث باقيا على ملكه فإن كان الثلث مشاعا في التركة و تلف منها شي‌ء كان التلف موزعا عليه و على بقية الورثة، و إن حصل نماء كان له منه الثلث. نعم، إذا عين ثلثه في دار أو بستان تعيّن و اختص النماء و التلف به فقط.

(مسألة 30): لا فرق في الوصية بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست