الوصية جائزة من الموصي فله أن يرجع عن وصيته ما دام فيه الروح و تبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها و كيفياتها و متعلقاتها، فله تبديل الوصيّ أو تغيير الموصى له و غير ذلك، و يتحقق الرجوع بالقول أو بالفعل- مثل أن يبيع الموصى به أو يوقفه أو يهبه- أو بالكتابة الدالة على إبطال الوصية الأولى، و لو شك في كون لفظ أو فعل رجوعا أو لا؟ يحكم ببقاء الوصية و عدم الرجوع عنها.
(مسألة 24): لو تحققت الوصية المطلقة (بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصية و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللّه عليه) تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي عنها و إن طالت المدّة، و لو شك في الرجوع يحكم بعدمه إلا إذا كانت الوصية مقيدة بموته في السفر غير المأمون أو العملية الجراحيّة أو غيرهما و لم يتفق موته في السفر أو عند العملية بطلت تلك الوصية و احتاج إلى وصية جديدة إلا إذا كانت قرينة معتبرة بأنّ لوصية مطلقة و لم يتحقق الرجوع عنها و إن وقعت في حالات خاصة.
(مسألة 25): لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة فإذا أوصى ثم مات وجب العمل بالوصية، و كذا لو أوصى و مات بعد سنين. نعم، يعتبر عدم الرجوع عنها كما مرّ و إذا أوصى بوصية ثم بعد مدّة أوصى بالأخرى يعمل بالوصية الأخيرة و لا عبرة بالأولى.
(مسألة 26): للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة و له تفويض التعيين إلى الوصيّ فيتعيّن فيما عينه و مع الإطلاق بأن قال: «ثلث مالي