responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 495

ما تثبت به الوصية:

تثبت الوصية بقسميها بأحد أمور:

(1) إقرار الموصي.

(2) شهادة مسلمين عادلين.

(3) شهادة مسلم عادل مع يمين الوصي.

(4) إقرار الورثة جميعهم إذا كانوا بالغين.

(5) شهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين.

(6) شهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.

(مسألة 22): لو أقرّ بعض الورثة في الوصيّة التمليكية أو العهدية دون بعض تثبت الوصية بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر، نعم إذا أقرّ منهم اثنان و كانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، و إذا كان عدلا واحدا ثبتت أيضا مع يمين الوصيّ.

(مسألة 23): تختص الوصية التمليكية بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في الشهادة، و أما الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية فلا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين سواء كانت على المال أو على الأطفال، و لا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست