(6) شهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
(مسألة 22): لو أقرّ بعض الورثة في الوصيّة التمليكية أو العهدية دون بعض تثبت الوصية بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر، نعم إذا أقرّ منهم اثنان و كانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، و إذا كان عدلا واحدا ثبتت أيضا مع يمين الوصيّ.
(مسألة 23): تختص الوصية التمليكية بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في الشهادة، و أما الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية فلا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين سواء كانت على المال أو على الأطفال، و لا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال.