responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 494

القيّم و شرائطه:

للأب مع فقد الجدّ جعل القيّم على أولاده الصغار، و كذا للجد للأب مع فقد الأب و ليس لغير الأب و الجد للأب أن ينصب القيّم عليهم حتى الأم، و بعد جعل القيّم لا ولاية للحاكم على الصغار، و يشترط في القيّم على الأطفال ما اعتبر في الوصيّ على المال من الكمال بالبلوغ و العقل و الإسلام و الأمانة كما مرّ.

(مسألة 18): يجوز جعل الولاية و القيمومة على الصغار لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك، و جعل الناظر على القيّم كما مرّ في الوصية بالمال.

(مسألة 19): إذا جعل الموصي على القيّم تولي جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر عليه و لا يجوز له التعدّي عنه و يكون أمره في غير ما جعل له إلى الحاكم الشرعي أو قيّم آخر، فلو جعله قيّما على الإنفاق ليس له التعدّي لبيع و شراء أموال الصغار. نعم، لو أطلق و قال: «فلان قيم على أولادي» كان وليا على جميع ما يتعلق بشئونهم إلا التزويج كما يأتي.

(مسألة 20): ينفق القيم أو الوصي على الصغار على النحو المتعارف في المأكل و المشرب و الملبس فلا يسرف و لا يقتر و لو أسرف- بأن خرج عن المتعارف لأمثال الصغار و نظرائه- ضمن الزيادة.

(مسألة 21): يجوز للقيّم أن يأخذ أجرة مثل عمله من مال اليتيم و أما الوصيّ على الأموال فإن زاد من المصرف شي‌ء جاز له أخذه أجرة مثل عمله و إلا فلا.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست