responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 493

فيجعل الناظر لاستقامة أنظار الوصيّ و مشورته فلا يعمل الوصيّ شيئا إلا بعد مراجعة الناظر، و الوصيّ و إن كان وليا مستقلا في التصرف لكنّه غير مستقل في الرّأي و النظر، و الغالب في جعل النظارة هو الأول أي لغرض الاستيثاق لا لأجل المشورة.

(مسألة 14): يعتبر في الناظر أمور:

(1) الكمال بالبلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصح نظارة الصبيّ و لا المجنون و لا الكافر على المسلم.

(2) الوثاقة، فلا تصح نظارة غير الموثوق به.

(3) الاختيار، فلا تصح نظارة المجبور أو المكره عليه.

(مسألة 15): إذا استبد الوصيّ بالعمل حسب الوصية و لم يراجع الناظر صح عمله و نفذ و إن أثم إلا إذا كان جعل الناظر لأجل المشورة في الرأي و إعطاء الرأي لم ينفذ رأيه و لا يصح عمله.

(مسألة 16): لو فقد الناظر بعض الشرائط انعزل بنفسه و للوصيّ مراجعة الحاكم الشرعي في العمل بالوصية و كذا لو مات الناظر.

(مسألة 17): يجوز جعل النظارة لأكثر من اثنين بالاستقلال أو الاشتراك كما مرّ في (مسألتي 10 و 11).

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست