responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 492

(2) أن يكون قابلا للنقل و الانتقال كحقّي التحجير و الاختصاص، فلا تصح الوصية إن لم يكن الحق قابلا للنقل و الانتقال.

(3) أن لا يكون أزيد من الثلث في الوصية التمليكية فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث، و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، كما لو أجازوا في بعض الموصى به، وردوا في غيره صح فيما أجازوا و بطل في غيره، و لا فرق في صحة الإجازة بعد الوفاة أو في حال الحياة و ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته، كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة.

(4) أن يكون العمل سائغا تعلق به غرض عقلائيّ في الوصية العهدية، فلا تصح الوصية بصرف ماله فيما يكون سفها أو عبثا أو في معونة الظلّام و قطاع الطريق.

(مسألة 13): إذا أوصى بما هو جائز عنده و غير جائز عند الوصيّ لا يجوز للوصيّ إنفاذه، و لو انعكس الأمر بأن كان غير جائز الإنفاذ كما لو أوصى بمحرّم فعلا من جهة و لكنّه قابل للمنفعة المحللة صحت الوصية باعتبار المنفعة المحللة.

النظارة على الوصيّ:

يجوز للموصي أن يجعل ناظرا أو مشرفا على عمل الوصيّ كما يجوز أن يجعل ذلك على متولي الوقف و وظيفته تابعة لجعل الموصي أو الواقف، فتارة يجعله للاستيثاق على إتيان الوصيّ بالوصية أو متولي الوقف بالوقف فيكون الناظر رقيبا على الوصيّ أو متولي الوقف و له الاعتراض لو رأى من الوصيّ أو المتولي خلاف ما قرّره الموصي أو الواقف.

و أخرى: يجعله لأجل عدم اطمئنان أنظار الوصيّ أو متولي الوقف‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست