كان على وجه الانضمام و ليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف في الوصية، و لو تشاحا و لم يجتمعا أجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع، فإن تعذر ذلك استبدلا بغيرهما، و إذا مات أحد الوصيين أو بطلت وصيته بطروّ الجنون أو غيره ضمّ الحاكم شخصا آخر إليه على الأحوط إلا أن يكون كل واحد منهم مستقلا في التصرف.
(مسألة 11): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة و الأعمى و الوارث، و لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده.
كما يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر و يجعل وصية كل واحد منهم في شيء مخصوص و إلى آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الآخر، كما يجوز أن يوصي الى اثنين ترتيبا بأن يقول: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» و يكونان وصيين إلا أنّ وصاية عمرو موقوفة على موت زيد و كذا لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن كبر و بلغ ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيّي».
(مسألة 12): ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي و لا أن يفوّض أمر الوصية إلى غيره، نعم، له التوكيل في إيقاع بعض الأعمال المتعلقة بالوصية إن لم يشترط المباشرة و لم تجر العادة على مباشرة تلك الأفعال من الوصيّ.
ما يعتبر في الموصى به:
يشترط في الموصى به أمور:
(1) أن يكون مما له نفع محلّل معتدّ به، سواء كان عينا موجودة أم معدومة حين الوصية، فتصح الوصية بما ستحمله الدابة أو تثمر الشجرة في المستقبل، و لا تصح الوصية بالمحرمات كالخمر و الخنزير و آلات اللهو و القمار و منافع الغناء.